السيد عبد الأعلى السبزواري

371

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لها [ 1 ] . ( مسألة 3 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع [ 2 ] إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك [ 3 ] . ( مسألة 4 ) : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ

--> ( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .